الحر العاملي
96
الفصول المهمة في أصول الأئمة
سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإذا أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد ، فاقطعها من أولها فارجع إليها . باب 9 ( 1363 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ( 1 ) وإشارته بإصبعه . ( 1364 ) 2 - وقال عليه السلام : إنك قد ترى المحرم ( 1 ) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا
--> الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 59 ( باب إنه يجزي الأخرس في القراءة والتشهد وسائر الأذكار وما أشبهها ، أن يحرك لسانه ويعقد قلبه ويشير بإصبعه ) . الجديد ، 6 : 136 / 1 ( 7551 ) ، والقديم ، 4 : 801 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 315 / 17 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 93 / 305 . ( 1 ) كلاهما محمولان على الاستحباب ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 67 ( باب عدم جواز ترجمة القراءة والأذكار والتشهد بغير العربية ، ووجوب التعلم مع الامكان ) . الجديد ، 6 : 150 / 2 ( 7592 ) ، والقديم ، 4 : 812 / 2 . وكذا صدره في الباب 59 . الجديد ، 6 : 136 / 2 ( 7552 ) ، والقديم ، 4 : 801 / 1 . في الوسائل : . . . حتى يدع ما قد علم . . . ففعل فعال الأعجمي . . . لكن في نسختنا الحجرية : ففعل ، فقال الأعجمي ، وفيها كما في الوسائل : علم أنه يلزمه . نقله عن قرب الإسناد : 48 / 158 . وفي حاشية الوسائل : المحرم : أول الشهور ، ويقال أيضا : جلد محرم ، أي لم تتم دباغته بعد ، وناقة محرمة ، أي لم يتم رياضتها بعد ( منه قده ) . الصحاح ، 5 : 1896 . ( 1 ) أي المحروم من معرفة العربي وحكم الجاهل غير العالم ، سمع منه .